وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن ( 1 ) .
[ مسألة 39 : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ]
( مسألة 39 ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ( 2 ) ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل به ( 3 ) .
[ مسألة 40 : إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت ]
( مسألة 40 ) : إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك ( 4 ) وعليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسماة ( 5 ) وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك ( 6 ) . وإذا استأجرها لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة فان الاتلاف يستند إلى صاحبها في الفرض الأول فيضمن والى الأجنبي في الفرض الثاني فيضمن هو فلاحظ .
( 2 ) لعدم موجب للضمان فان يد الأمين ليست يد ضمان .
( 3 ) إذا رجع إلى شرط الفعل وتقدم في أول الفصل تفصيل الكلام فراجع .
( 4 ) لكون يده في الفرض يد عدوان وخارجة عن الأمانة فالضمان على القاعدة .
( 5 ) أما أجرة المثل فللزيادة وأما الأجرة المسماة فللإجارة .
( 6 ) الكلام فيه هو الكلام فلا وجه لإعادة التقريب .
( 7 ) لعين الملاك وصفوة القول : ان الإجارة تقتضى دفع الأجرة المسماة وأجرة المثل بلحاظ الانتفاع الذي لا يكون موردا للإجارة .