تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده ( 1 ) .

[ مسألة 37 : إذا آجر عبده لعمل فافسد فالأقوى كون الضمان في كسبه ]

( مسألة 37 ) : إذا آجر عبده لعمل فافسد فالأقوى كون الضمان في كسبه فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف والا تعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الامرين من الأرش والقيمة ان كانت خطا ( 2 ) وان كانت عمدا تخير ولي المجنى عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل في محله ( 3 ) .

[ مسألة 38 : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها ]

( مسألة 38 ) : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها ( 4 ) الا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب
شرح
( 1 ) إذ المفروض ان القطع بإذن المالك فلا وجه للضمان . ( 2 ) بتقريب : ان مقتضى الجمع بين روايتين واردتين في المقام ما ذكر الأولى ما رواه زرارة وأبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره قال : ان كان ضيع شيئا أو أبق منه فمو اليه ضامنون « 1 » . الثانية : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال : ليس على مولاه شيء وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى وان عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء « 2 » فنقول : الرواية الأولى تقيد بالثانية وتكون النتيجة ما أفاده في المتن . ( 3 ) وتفصيل الكلام موكول إلى بابه فليراجع وليلاحظ . ( 4 ) لعدم المقتضي للضمان فلا ضمان .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3