وموجبة للغرر ( 1 ) والا بطل العقد ( 2 ) .
[ مسألة 9 : إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد ]
( مسألة 9 ) : إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد ، وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما ( 3 ) وإذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعيين ، لكن الظاهر الصحة فان مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور ( 4 ) .
شرح
قوله عليه السلام في هذه الرواية « وان كان بينهما شرط أياما معدودة » عدم الفرق بين اتصال المدة وانفصالها فلاحظ .
( 1 ) لم افهم المراد من العبارة إذ كيف يعقل جعل الخيار بلا مدة وبعبارة أخرى الاهمال في الواقع غير معقول فلا بد من تقديره بمقدار واما الاهمال في مقام الاثبات فمرجعه إلى جعل مدة قابلة للزيادة والنقصان نعم لا يبعد أن يكون المراد من العبارة عدم ذكر المدة في مقام الاثبات فتارة لا يذكر الحد وأخرى يذكر لكن الحد مردد بين الطويل والقصير .
( 2 ) لا بد من اتمام المدعى بالإجماع والتسالم والا فلا دليل على فساد الغرر على الاطلاق .
( 3 ) فان العرف ببابك ولا اشكال في أن المتفاهم العرفي يقتضي الاتصال وبعبارة أخرى لو لم يدل دليل على الانفصال يكون الظاهر هو الاتصال وقد ذكر انه يمكن اثبات الاطلاق بحديث ابن سنان حيث إن مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اتصال المدة وانفصالها .
( 4 ) تارة يجعل الخيار شهرا ومرجعه إلى كون ذي الخيار مخيرا في اختيار كل شهر أراد ومعناه جعل الخيار في تمام السنة من أولها إلى آخرها ولا اشكال