. . . . . . . . . .
شرح
عدم الفرق بين العقد والايقاع للإطلاق .
الوجه الثالث ان الايقاع بما له من المفهوم امر قائم بالطرف الواحد والشرط لا بد من تحققه بين الطرفين .
وفيه انه لا تنافي بين كون الايقاع قائما بطرف واحد وتحقق الشرط وقيامه بطرفين فإنه يجوز أن يعتق المولى عبده ويشترط عليه امرا .
الوجه الرابع ان الايقاع امر عدمي مثلا العتق إزالة للملكية والفسخ أيضا إزالة للأمر الثابت فمرجع جعل الخيار فيه اعتبار العدم في العدم .
وفيه انه لا بد من ملاحظة ما هو الاشكال فان الاشكال ان كان من ناحية استحالة إعادة المعدوم فهذا اشكال فلسفي وتحقيقه موكول إلى مبحثه وربما يقال بجواز اعادته وعلى كل حال هذا الاشكال مشترك بين جميع موارد الفسخ مضافا إلى أنه يمكن دفع الاشكال بأن يقال ليس الفسخ إعادة للمعدوم بل ايجاد لفرد مماثل للمعدوم والنظر المسامحي يراه إعادة له وان كان وجه الاشكال من ناحية ان الفسخ إزالة للأمر الثابت فلا يعقل تعليقه بالامر العدمي ، فجوابه انه لو قلنا بأنه ايجاد للفرد المماثل فلا مانع من تعلقه بالامر العدمي .
الوجه الخامس : ان المنشأ كعتق العبد اما معلق على امر أو لا يكون معلقا أما على الأول فيلزم التعليق المبطل للعقد والايقاع وأما الثاني فيكون شرطا ابتدائيا والشرط الابتدائي لا يصح .
وفيه أولا ان التعليق على امر محرز عند الجعل لا يكون باطلا وبعبارة أخرى مدرك بطلان التعليق هو الاجماع والقدر المتيقن منه صورة الشك في وجود المعلق عليه وأما لو احرز المعلق عليه فلا اجماع ويشهد لما ذكرنا النص الخاص لاحظ ما رواه يعقوب ابن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اعتق جاريته وشرط