تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨

[ مسألة 10 : لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات ، كالطلاق والعتق ]

( مسألة 10 ) : لا يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات ، كالطلاق والعتق ( 1 ) .
شرح
فيه وأخرى يجعل الخيار شهرا مرددا وهذا الجعل باطل إذ المردد لا واقع له وثالثة يجعل الخيار شهرا معينا عند اللّه وهو الشهر الذي يحدث فيه الحادث الكذائي فان مرجعه ليس جعل الخيار في تمام السنة كما أنه ليس مرددا ومبهما بل معين واقعا وربما يوجب الغرر فلاحظ . ( 1 ) يقع الكلام في هذا المقام تارة في الوجوه المانعة وأخرى في وجود المقتضي للجواز وعدمه فيقع الكلام في موضعين أما الموضع الأول فما يمكن أن يذكر في تقريب المانع وجوه : الوجه الأول الاجماع فإنه نقل عن المبسوط دعوى الاجماع على عدم جريانه في الطلاق والعتق وعن المسالك دعواه على عدم جريانه في الابراء . وفيه ان الاجماع المنقول لا يكون حجة والمحصل منه على تقدير حصوله محتمل المدرك فإنه يحتمل أن يكون المجمعون مستندين إلى الوجوه المذكورة في المقام . الوجه الثاني ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع في ضمن الايقاع كما أنه منصرف عن الشرط الابتدائي وعن القاموس ان الشرط التزام في ضمن البيع وغيره بناء على كون المراد من غيره بقية العقود . وفيه انه لا وجه للانصراف والشرط الابتدائي لا يكون مصداقا للشرط فهو خارج عن دائرة الشرط تخصصا لا تخصيصا . وصفوة القول إن الشرط ارتباط أحد الامرين بالاخر ولا فرق فيه بين كونه في ضمن العقد أو الايقاع والانصراف على فرض تسلمه بدوي . والرجوع إلى كلام القاموس لا وجه له بعد احراز دائرة سعة المفهوم بالتبادر ونحوه مضافا إلى عدم وضوح المراد من كلامه بل الظاهر من لفظ غيره