أو لأجنبي ( 1 ) ،
شرح
فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وان جاء بالمال للوقت فرد عليه « 1 » .
فان المستفاد من هذه الرواية جواز جعل الخيار للمشتري .
وفيه انه حكم بالخيار في الصورة الخاصة وهي صورة رد الثمن فلا وجه للتعدي عنها .
الوجه السابع ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع « 2 » .
بتقريب ان المستفاد من الحديث ان جواز جعل الخيار امر مفروغ عنه وانه عليه السلام بين حكم التلف في زمان الخيار وبعبارة أخرى يفهم من الحديث صدرا وذيلا انه يجوز اشتراط الخيار للمشتري وان التلف في ذلك الزمان على البائع . وان شئت قلت إنه عليه السلام بعد ان أجاب عن سؤال الراوي بين كبرى كلية وهي انه لو كان الخيار مجعولا للمشتري في ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة يكون التلف في ذلك الزمان على البائع فيستفاد جواز جعل الخيار للمشتري في أيام معدودة على الاطلاق . والظاهر أنه لا بأس بهذا الوجه .
الوجه الثامن : السيرة الجارية على جعل الخيار من المتعاملين بلا نكير من أحد وهذه آية الجواز فلاحظ مضافا إلى أن المدعى يستفاد من حديث الحلبي لاحظ ص : 16 ، إذ يستفاد منه جواز اشتراط الخيار . واللّه العالم .
( 1 ) لا اشكال ثبوتا في جعل الخيار للأجنبي وانه امر ممكن . انما الكلام في مقام الاثبات والدلالة وحيث إن شرط الخيار مخالف للشرع لأن العقد لازم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الخيار الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 2 لاحظ صدر الحديث في ص : 20