تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
وان كان المراد أصل الضمان فلا يحتاج إلى البيان لأنه أمر واضح مضافا إلى أن ذكر القيمة لا وجه له فهذا الاحتمال ساقط عن درجة الاعتبار . الخامس : أن يكون اليوم ظرفا للقيمة بلا إضافة ويؤيد هذا الاحتمال كون لفظ البغل معرفا في بعض النسخ إذ مع تعريفه لا مجال للإضافة فيكون المستفاد من الجملة انه يلزمك قيمة يوم المخالفة اى يوم الغصب وهذا هو المقصود وقد ذكر في المقام وجوه من الاشكال : الوجه الأول : ان الميزان إذا كان يوم المخالفة فلا وجه لتعرضه عليه السلام ليوم الاكتراء بقوله عليه السلام : « أو يأتي صاحب البغل » الخ فلا خصوصية ليوم الغصب . والجواب : انه لا يبعد أن يكون يوم الاكتراء في مورد الرواية هو يوم الغصب إذ المتعارف في الاسفار القريبة اكتراء الدابة في يوم السفر لا قبله بأيام فهذا الوجه يؤيد ويؤكد ما يدعى من أن المراد بالقيمة قيمة يوم المخالفة . وان شئت قلت : انه عليه السلام قد عبر عن يوم الغصب بيوم الاكتراء ومما يدل على المدعى انه عليه السلام اقتصر في الجواب بقوله : « عليك قيمة ما بين الصحة والعيب » والظاهر أن السائل فهم مراده عليه السلام وانما يسأل عن طريق اثبات مقدار تلك القيمة وان أبيت عما ذكر فلا وجه لرفع اليد عن حكمه عليه السلام بالنسبة إلى ضمان القيمة عند التلف . وبعبارة أخرى : المستفاد من الجملة السابقة كما ذكرنا ان الظاهر منها ان الميزان قيمة يوم التلف . ان قلت : لا اشكال في أن كلا الامرين من باب واحد ولا يمكن التفريق بينهما . قلت : نلتزم بكون المراد من يوم الاكتراء يوم التلف إذ لم يقل أحد بأن يوم الاكتراء له خصوصية فالمراد من يوم الاكتراء هو يوم التلف فلاحظ .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 368 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى