تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت ( 1 ) .
شرح
بتقريب ان المستفاد من الروايتين جواز اشتراط الضمان وفيه : ان الروايتين لا اعتبار بسنديهما من جهة موسى بن بكر فإنه لم يوثق ووقوعه في اسناد تفسير علي بن إبراهيم لا اثر له كما ذكرنا مرارا وقلنا : لا يستفاد التوثيق بالنسبة إلى غير الطبقة الأولى واما شهادة صفوان بان كتاب موسى بن بكر ليس فيه خلاف « 1 » لا يكون توثيقا للرجل إذ يمكن ان يكون الكتاب معتمدا عليه عند القوم بلحاظ قرائن دالة على الاعتبار وعلى الجملة هذا أعم من التوثيق . مضافا إلى أنه يمكن ان يكون المراد من عدم الاختلاف عندهم في أن الكتاب المذكور لموسى بن بكر لاحظ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال : هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللّه وعن أبي جعفر عليهما السلام انهما سئلا عن امرأة » الحديث 2 ويضاف إلى ذلك ان غاية ما في الباب انه لا خلاف عند القوم في اعتبار الكتاب ولكن اتفاقهم على اعتبار الكتاب لا يفيدنا إذ يمكن ان يكون الكتاب معتمدا عندهم بوجوه غير نقية عن الاشكال فالنتيجة ان الرواية المشار إليها لا تفيد ولو كانت منقولة عن ذلك الكتاب واعتماد جعفر بن سماعة على رواية موسى بن بكر أيضا لا يقتضى التوثيق سيما في مورد خاص لاحظ ما أفاده سيدنا الأستاذ في المقام لإثبات وثاقة الرجل 3 . ( 1 ) لعدم دليل على الضمان ولا مقتضي له كما مر وتقدم وعلى الجملة الضمان
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الكافي ج 7 ص 97 حديث : 3 ( 2 ) ( 3 ) معجم رجال الحديث : ج 9 ص 30
مباني منهاج الصالحين — صفحة 360 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى