تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
متعلق الالتزام إذا لالتزام لا بد ان يتعلق بما يمكن ارتكابه للملتزم ومن الظاهران اشتغال ذمة شخص بيد الشارع فلا مجال لصحة مثل هذا الشرط نعم لو دل دليل على الجواز نلتزم به إذ بعد قيام الدليل نفهم ان الشارع الاقدس يحكم بالضمان مع الالتزام كما قام الدليل في العارية المضمونة فانقدح بما ذكرنا : ان الحق ما افاده في المتن من التفصيل المذكور . ولقائل ان يقول : ان الالتزام باشتغال الذمة أمر قابل ويمكن للمكلف وبدليل الشرط يحكم بصحة هذا الالتزام وتحققه فيصح الاشتراط المذكور فالصحيح في مقام تقريب الاستدلال على المدعى ان يقال : كل شرط يلزم ان يكون قبل ملاحظة دليل وجوب الوفاء شرعيا لان دليل الشرط لا يكون مشرعا والمفروض انه لا دليل على شرعية الالتزام باشتغال الذمة بل مقتضى الأصل عدم كون الالتزام المذكور مؤثرا . وربما يستدل على جواز الاشتراط المذكور بما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال : جائز قلت : انه ربما زاد الطعام قال : فقال : يدعى الملاح انه زاد فيه شيئا ؟ قلت : لا قال : هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك « 1 » . وما رواه أيضا عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينة واشترط عليه ان نقص فعليه قال : ان نقص فعليه قلت : فربما زاد قال : يدعي هو انه زاد فيه ؟ قلت : لا قال : فهو لك « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 5 ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب أحكام الإجارة
مباني منهاج الصالحين — صفحة 359 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى