. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه أيضا قال : سئل عن القصار يفسد فقال كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن « 1 » .
وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الغسال والصباغ ما سرق منهم « منهما خ » من شيء فلم يخرج منه على امر بين انه قد سرق وكل قليل له أو كثير فان فعل فليس عليه شيء وان لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له بينة على قوله « 2 » .
وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه ان كان مأمونا « 3 » .
وما رواه خالد بن الحجاج « الحجال يب خ ل » قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص قال : ان كان مأمونا فلا تضمنه « 4 » .
وغيرها من الروايات الواردة في الباب 29 من أبواب احكام الإجارة والباب :
5 من أبواب احكام الرهن من الوسائل .
فان المستفاد من هذه النصوص عدم الضمان على من يكون عنده أمانة إلا مع التعدي أو التفريط أضف إلى ذلك كله انه لا مقتضي للضمان الأخير « على اليد ما اخذت حتى تؤديه » « 5 » وهذا الخبر لا اعتبار به سندا فلا يكون قابلا للاستدلال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 3
( 5 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب الغصب الحديث : 4