تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
ولكن ارجع اليه فأخبره بما أفتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك الحديث « 1 » . وما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل « ما تقول في رجل » تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن وان سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها « 2 » . وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر اليه فهو ضامن « 3 » . فان المستفاد من هذه النصوص ان الضمان متفرع على التجاوز ومشروط به وأما على فرض عدمه فلا ضمان وهذا هو المدعى . الوجه الثالث : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة « 4 » فان هذه الرواية تدل بالصراحة على عدم الضمان . الوجه الرابع : ما دل من النصوص على عدم ضمان الأمين للأمانة لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) الوسائل الباب 32 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 1 ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام العارية الحديث : 6