تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة ( 1 ) وإذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة ( 2 ) وإذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة ( 3 ) وان كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الامضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة ( 4 ) .

[ مسألة 26 : إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها ]

( مسألة 26 ) : إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها فالأقوى انه ان كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ وان كان معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان
شرح
( 1 ) فان اتلاف المستأجر للعين بمنزلة الاستيفاء عند العقلاء والعرف فالأجرة مستقرة بالإضافة إلى ضمان العين للمالك مسلوبة المنفعة وصفوة القول : ان اتلاف المستأجر للعين لا يقاس بالتلف السماوي الكاشف عن بطلان الإجارة لعدم موضوعها فلا تقفل . ( 2 ) قد ظهر الوجه مما ذكر آنفا فان اتلاف المالك لا يقاس بالتلف السماوي بل اتلاف لمال الغير فيكون ضامنا لأجرة المثل ويكون المستأجر مخيرا بين الفسخ بلحاظ الاشتراط الارتكازي حيث إن المتلف هو المالك وبين ابقاء الإجارة بحالها ومطالبة المالك بأجرة المثل . ( 3 ) فان القبض على الفرض تحقق فلا موجب للخيار بل للمستأجر مراجعة المتلف بأجرة المثل . ( 4 ) قد ظهر الوجه مما مر فان المستأجر مخير بين الفسخ لأجل عدم حصول القبض فله خيار الفسخ بلحاظ الاشتراط وبين الابقاء ومراجعة المتلف بأجرة المثل وملخص الكلام ان حكم الاتلاف في نظر العقلاء ليس حكم التلف فلاحظ .