[ مسألة 23 : إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الأقسام المذكورة بعينها ]
( مسألة 23 ) : إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الاقسام المذكورة بعينها وجرت عليه أحكامها ( 1 ) .
[ مسألة 24 : إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة ]
( مسألة 24 ) : إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة فإن كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة ان كان قد دفعها اليه والرجوع على الغاصب بأجرة المثل ( 2 ) وان كان الغصب بعد القبض تعين الثاني ( 3 ) وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين
شرح
على حرمته بل مقتضى القاعدة صحة الإجارة حتى فيما يكون الإجارة واقعة على قلع الضرس بلا داع عقلائي فان غايته ان العمل الكذائي سفهائي والإجارة سفهائية إذ لم يقم دليل على بطلان العقد السفهائي والكلام والاشكال في العقد الصادر عن السفيه ولولا ذلك يلزم الالتزام بفساد كثير من العقود إذا لم يكن بداع عقلائي وهذا خلاف اطلاق أدلة صحة العقود المقتضي لعدم التفريق .
( 1 ) فان حكم الأمثال واحد ولا فرق بين الموردين مناطا فلاحظ .
( 2 ) إذ القبض شرط وفي ظرف عدم حصول القبض يكون للمستأجر الخيار بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي فيجوز له الفسخ والرجوع إلى المالك لأخذ الأجرة ان كان دفعها وله أبقاه العقد بحاله والرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل لكونه ضامنا .
( 3 ) إذ فرض القبض فلا وجه للخيار واما الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل فهو المتعين .