[ مسألة 29 : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ]
( مسألة 29 ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ( 1 ) ولا بد من تعيين مبدأ المدة ( 2 ) وإذا أطلقت الإجارة مدة معينة ولم يذكر المبدأ انصرف إلى الاتصال ( 3 ) .
[ مسألة 30 : إذا آجره دابة كلية ودفع فردا منها فتلف كان على الموجر دفع فرد آخر ]
( مسألة 30 ) : إذا آجره دابة كلية ودفع فردا منها فتلف كان على الموجر دفع فرد آخر ( 4 ) .
[ فصل وفيه مسائل ]
فصل وفيه مسائل
[ مسألة 31 : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط ]
( مسألة 31 ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت الا بالتعدي أو التفريط ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليه فان أركان الإجارة تامة ومقتضى اطلاق دليلها عدم فرق بين كون المنفعة متصلة وكونها منفصلة ويكون المقام نظير الوجوب المعلق فلاحظ .
( 2 ) كي لا يلزم الغرر أو الجهل بناء علي كونهما مفسدين للإجارة .
( 3 ) بمقتضى الظهور العرفي والعرف ببابك .
( 4 ) فان المفروض وقوع الإجارة على الكلي فيجب على المؤجر الوفاء بالعقد بتسليم فرد آخر من الكلي ولا وجه للانفساخ كما هو ظاهر عند التأمل واللّه العالم .
( 5 ) يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الوجه الأول : الاجماع . الوجه الثاني النصوص الدالة على كون الضمان مشروطا بالتعدي أو التفريط لاحظ ما رواه أبو ولاد الحناط قال : اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه