له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام وإذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد ( 1 ) .
[ مسألة 27 : المواضع التي تبطل فيها الإجارة ويثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به ]
( مسألة 27 ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة ويثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الذي يختلج بالبال ان يقال : لم يقم دليل بالخصوص على البطلان بالانهدام بل البطلان ناشئ من عدم الموضوع فلا وجه للتفصيل بين انهدام الكل والبعض بل الحق التفصيل بين كون الفترة معتدة بها وعدم كونها كذلك بالالتزام بالبطلان في الأول وعدمه في الثاني نعم فرق بين انهدام الكل والبعض في ثبوت خيار التبعض في انهدام البعض بالنسبة إلى اجزاء العين وعدم ثبوته في انهدام الكل لعدم موضوع التبعض نعم يثبت خيار التبعض في انهدام الكل بالنسبة إلى مدة الإجارة والنتيجة عدم الفرق بين انهدام الكل والبعض .
وفي النفس شيء وهو ان الدار المستأجرة مثلا لو انهدمت كيف يمكن الالتزام ببقاء الإجارة فان المفروض ان الإجارة وقعت على الدار المنهدمة وبعبارة واضحة :
ما وقعت عليه الإجارة تلك الدار المنهدمة والدار الموجودة بالعمارة الجديدة لا تكون تلك الدار المنهدمة ويمكن ان يقال : لو انهدم بعضها وبادر المؤجر إلى تجديدها يصدق ان الدار تلك الدار بخلاف انهدام الكل والظاهر أن الماتن في التفريق بين الصورتين ناظر إلى هذه الجهة واللّه العالم .
( 2 ) لعدم وجه للفرق بين العلم والجهل في ملاك الحكم وربما يقال : ان المالك إذا كان عالما بالبطلان لا يستحق شيئا لأنه الغى احترام ماله فلا يثبت له حق .
ويرد عليه انه لم يقدم على المجانية بل اقدامه على المعاملة مع علمه بالبطلان