تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

[ مسألة 28 : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها الا باذن الشريك إذا كانت العين مشتركة ]

( مسألة 28 ) : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين ( 1 ) لكن لا يجوز تسليمها الا باذن الشريك إذا كانت العين مشتركة ( 2 ) ويجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين ( 3 ) ويجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك ( 4 ) فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استوجرا عليه ( 5 ) .
شرح
شرعا ناش من عدم مبالاته بالدين وهل يمكن ان نلتزم بحلية اجر الزانية إذا كان الزاني عالما بالفساد ؟ كلا ولذا التزموا بان « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » والميزان الكلي في الضمان عدم الاقدام على المجانية فلو آجر داره بإجارة فاسدة مع العلم بالفساد وسلم المستأجر الدار وسكنها يكون ضامنا لأجرة المثل لإتلافه مال الغير وانتفاعه به . نعم يشكل الامر في بعض الموارد كما لو آجر نفسه لعمل مع العلم بفساد الإجارة فقام به كخياطة الثوب مثلا ففي مثله ربما يشكل اثبات الضمان للمستأجر إذ لا يد على مال الغير كي يستدل بحديث على اليد ولم يتلف مالا للمؤجر كي يستدل بقاعدة من اتلف والمفروض بطلان الإجارة فأي دليل على ضمانه والمرجع الوحيد في أمثاله الحكم العقلائي الممضى عند الشرع فلاحظ . ( 1 ) لتسلط الناس على أموالهم . ( 2 ) فان التصرف الخارجي في المشترك يتوقف علي اذن الشريك . ( 3 ) لوجود المقتضي وعدم المانع . ( 4 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 5 ) كما هو ظاهر فإنه مقتضى الاشتراك .