تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
بعد اتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفى الأجرة ( 1 ) وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن ( 2 ) .

[ مسألة 21 : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة ]

( مسألة 21 ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئا ( 3 ) وان كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار ( 4 ) فان فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ( 5 ) وان لم يفسخ قسطت الأجرة على النسبة وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة ( 6 ) هذا إذا تلفت العين بتمامها وأما إذا تلف بعضها
شرح
لمالكها فعلى تقدير الضمان يكون الأجير ضامنا للثوب المخيط مثلا وعلى فرض عدم الضمان يتحقق اجرته بلا ثبوت شيء عليه اما استحقاق الأجرة فلأجل القيام بما عليه من العمل وايجاده في الخارج واما عدم الضمان فلعدم موجبه . ( 1 ) بمقتضى الشرط الضمني . ( 2 ) لكونه مأذونا في الحبس وعدم الدفع فلا تكون يده يد ضمان فلا ضمان . ( 3 ) فان تلف العين يكشف عن عدم كون المالك مالكا للمنفعة فلا موضوع لتمليك المنفعة وان شئت قلت : يكشف التلف عن بطلان الإجارة من أول الأمر . ( 4 ) للتبعض . ( 5 ) إذ الانحلال بالفسخ من الأصل فيستحق مطالبة تمام الأجرة غاية الأمر يكون ضامنا للمالك بالنسبة إلى تلك المدة أجرة المثل . ( 6 ) الامر كما افاده فان التقسيط مع عدم الفسخ على القاعدة .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 345 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى