تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
العمل فيها ( 1 ) وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل اتمام العمل الا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك ( 2 ) وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة الا إذا كان قد شرط ذلك وان كان لأجل جريان العادة عليه ( 3 ) وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر اجباره على تسليم العين ( 4 ) كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها ( 5 ) وله ابقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ( 6 ) وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ( 7 ) ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر . ( 2 ) إذ المفروض انه لم يسلم ما عليه فلا يستحق المطالبة الا في صورة اشتراط التقديم فله المطالبة بمقتضى الاشتراط الصريح أو بلحاظ القرينة العامة والعادة الخارجية أو القرينة الخاصة . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 4 ) فان جواز الاجبار علي تسليم الحق أمر واضح . ( 5 ) بمقتضى الخيار المجعول بالشرط الضمني . ( 6 ) إذ الفسخ ليس واجبا فإذا لم يفسخ له المطالبة بقيمة المنفعة التالفة فان من أتلف مال الغير فهو له ضامن فله اجبار الطرف بأداء القيمة . ( 7 ) لعين الملاك . ( 8 ) إذ بالفسخ ينحل العقد من الأصل على ما هو الحق فيتحقق تمام الأجرة بالفسخ