تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وعليه أجرة المثل لما مضى ( 1 ) وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة ( 2 ) .

[ مسألة 20 : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط ]

( مسألة 20 ) : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالاجر فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق الأجير مطالبة الأجرة ( 3 ) فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا والا لم يستحق عليه شيئا ( 4 ) ويجوز للأجير
شرح
فيرجع كل من العوضين إلى مالكه وبعبارة أخرى : ينحل عقد الإجارة بالفسخ فكأنه لم تقع الإجارة فيرجع كل من العوضين إلى مالكه لكن حيث إن رجوع المنفعة غير معقول تصل النوبة إلى البدل فلاحظ . ( 1 ) إذ فرض انتفاعه بمال الغير لا مجانا فيكون ضامنا لأجرة المثل على ما هو المقرر . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام . ( 3 ) إذ المفروض ان العمل المستأجر عليه الخياطة مثلا وجعل الثوب مخيطا وقد حصل وتحقق في الخارج فيستحق الأجرة على القاعدة وبعبارة أخرى : ان ما على الأجير ايجاد صفة خاصة في العين كجعل الثوب مخيطا والمفروض تحقق الفعل والعمل اللازمين عليه فلا مانع من الاستحقاق ومن ناحية أخرى فرض انه ليس ضامنا كما لو كان التلف بآفة سماوية بغير تفريط من الأجير . ( 4 ) الامر كما أفاده لأن المفروض ان العين موصوفة بهذه الصفة مملوكة