تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

[ فصل وفيه مسائل ]

فصل وفيه مسائل : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ( 1 ) لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة أو العمل الا في حال تسليم الأجرة وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة الا في حال تسليم المنفعة ( 2 ) ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه ( 3 ) الا إذا كان الاخر ممتنعا عنه ( 4 ) وتسليم المنفعة يكون بتسليم العين وتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين باتمامه وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع اتمام
شرح
في البيع فلاحظ . ( 1 ) كما هو ظاهر فان الإجارة تمليك المنفعة بالإجارة والمفروض تحققها فيترتب عليها انتقال كل من العوضين إلى الطرف الآخر . وبعبارة أخرى : العقد والمعاوضة يقتضيان انتقال كل من العوضين إلى المقابل كالبيع المقتضي لانتقال العين إلى المشتري والثمن إلى البائع وفي المقام عقد الإجارة يقتضي انتقال المنفعة إلى ملك المستأجر والأجرة إلى ملك الموجر . ( 2 ) بمقتضى الشرط الارتكازي . ( 3 ) إذ يجب على كل أحد تسليم ما عليه وأداء دين يكون في رقبته . ( 4 ) فلا يجب باعتبار الاشتراط الضمني العقلائي .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 342 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى