تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
نظير شرط رد الثمن ( 1 ) ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ( 2 ) .

[ مسألة 19 : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال ]

( مسألة 19 ) : إذا حصل الفسخ في عقد الايجار ابتداء المدة فلا اشكال ( 3 ) وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ( 4 ) .
شرح
بتقريب ان المستفاد من الحديث باطلاقه شمول الحكم للإجارة . والانصاف ان شمول الرواية للإجارة محل الاشكال فان الظاهر من الرواية بيان حكم مورد يكون قابلا للمحاصة والحال ان العين المستأجرة مملوكة للمؤجر فلا مجال للمحاصة . ( 1 ) قد تقدم وجهه وقلنا إن المنشأ للخيار الاشتراط الارتكازي . ( 2 ) لما ذكرنا من اختصاص الدليل بمورده وهو البيع . ( 3 ) كما هو ظاهر إذ المفروض ان له الخيار فيفسخ العقد من أول المدة فيرجع كل من العوضين إلى مالكه الأولي . ( 4 ) قال سيدنا الأستاذ : « هذا الحكم المنسوب إلى المشهور اعني الصحة فيما مضى المستتبعة لاستحقاق المسمى واختصاص الفسخ بما بقي مبني على القول بأن الفسخ انما يؤثر من حينه وهذا وان كان صحيحا في الجملة بمعنى ان الانفساخ انما يحكم به من حين تحقق الفسخ وإنشائه خارجا فلا اثر قبل حدوثه فإنه سالبة بانتفاء الموضوع الا ان الكلام في أن تأثيره هل هو من الان فيترتب عليه انحلال العقد من حين صدور الفسخ أوانه من الأصل ومبدء انعقاد العقد بحيث يفرض العقد الواقع كأنه لم يكن ونتيجته استرجاع تمام الأجرة المسماة وهذا هو الأظهر لما عرفت فيما مر من أن مرجع جعل الخيار اما مطلقا أو مشروطا بحصول شيء إلى أن