المؤجر عييا في الأجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فان تعذر كان له الفسخ ( 1 ) .
[ مسألة 18 : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط حتى للأجنبي ]
( مسألة 18 ) : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط حتى للأجنبي ( 2 ) وخيار العيب وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة وتعذر التسليم ( 3 ) والتفليس ( 4 ) والتدليس والشركة وخيار شرط رد العوض
شرح
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام بلا فرق فلاحظ .
( 2 ) إذ جريان هذين الخيارين وأمثالهما في البيع ليس بلحاظ دليل خاص بل المدرك في ثبوتهما الاشتراط الضمني الارتكازي وبعبارة أخرى : بعد البناء على جواز جعل الخيار شرعا يثبت الخيار بالشرط الارتكازي الذي يكون في قوة الذكر وبعبارة واضحة يكون مقدرا في الكلام ولكن الانصاف ان الجزم بالجواز بالنسبة إلى جعله للأجنبي في غاية الاشكال بل لا وجه له .
( 3 ) فان الميزان الكلي في الجريان وعدمه ان الخيار ان كان من باب الاشتراط الضمني فلا فرق بين البيع والإجارة لوحدة المناط وتحقق الاشتراط في كلا المقامين كخيار العيب واشباهه وان كان لدليل خاص كخياري المجلس والحيوان فلا يجري في الإجارة لاختصاصهما بالبيع بمقتضى دليليهما .
( 4 ) ادعي عليه عدم الخلاف وربما يستدل عليه - كما في كلام سيدنا الأستاذ - بما رواه عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال : لا يحاصه الغرماء « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الحجر الحديث : 2