تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
والا لم يكن له الأخيار العيب ( 1 ) وان كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ ( 2 ) وليس له مطالبة الأرش ( 3 ) وان لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار ( 4 ) ولا أرش ( 5 ) وان لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار ولا أرش ( 6 ) هذا كانت العين شخصية أما إذا كان كليا وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح ( 7 ) ولا خيار في الفسخ ( 8 وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد ( 9 . وإذا وجد
شرح
مورد الإجارة على الفرض . ( 1 ) لم يظهر لي وجه هذا التفصيل إذ لو وقعت الإجارة على السكنى فلا اثر لقابلية المكان لانتفاع منفعة أخرى وإذا كانت الإجارة لمطلق الانتفاع فلا وجه للتقسيط بل يثبت الخيار فقط الا ان يقال : بأن محل الكلام ما لو وقعت الإجارة في قبال مطلق الانتفاع وعلى هذا التقدير لو كان الخراب لا يكون قابلا للسكنى بل يكون قابلا للانتفاع منه نفعا آخر غير السكنى لم يكن موقع للتقسيط واما إذا لم يكن قابلا للانتفاع على الاطلاق فالتقسيط في محله . ( 2 ) لأجل الاشتراط الارتكازي . ( 3 ) لعدم الدليل عليه فان جواز مطالبة الأرش تتوقف على قيام دليل خاص . ( 4 ) فإنه مغبون ويكون له خيار الغبن . ( 5 ) كما مر آنفا مع وجهه . ( 6 ) لعدم المقتضى لا للخيار ولا للأرش فلاحظ . ( 7 ) إذا المفروض ان مورد الإجارة كلي وقابل للانطباق على فرد آخر فيطالبه بدفعه . ( 8 ) لعدم موجب له . ( 9 ) للاشتراط الضمني .