تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

[ مسألة 16 : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة ]

( مسألة 16 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة ( 1 ) وتكون نفقته في كسبه ان أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ( 2 ) وان لم يمكن فعلى المسلمين كفاية ( 3 ) .

[ مسألة 17 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا ]

( مسألة 17 ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له ( 4 ) وان كان جاهلا به فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ( 5 ) هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع ولو بغير السكنى
شرح
( 1 ) لعدم وجه للبطلان . ( 2 ) إذ المفروض انه يمكنه الاكتساب والارتزاق فعليه حفظ نفسه وتعيشه . ( 3 ) فان حفظ النفس المحترمة واجب كفاية ولكن لا يبعد ان يكون الوجوب الكفائي المذكور بعد عدم امكانه اعطائه من بيت المال وحيث إن المسألة ليست محلا للابتلاء فلا وجه لإطالة الكلام فيها وتطويلها . ( 4 ) إذ مع العلم اقدم فلا خيار له كما أنه لا مجال لسقوط الأجرة بالنسبة إذ مع العلم اقدم على استيجار العين على هذه الحالة والصفة . ( 5 ) نظير تبعّض الصفقة في المبيع ولكن الظاهر أن هذا الحكم يختص بمورد يكون التقسيط ملحوظا كما هو كذلك في إجارة الفنادق والمساكن المعدة لنزول الزوار والمسافرين واما ان لم يكن كذلك فلا مجال للتقسيط بل يثبت الخيار فقط بمقتضى الاشتراط الارتكازي ولا يبعد ان يقال بفساد الإجارة في هذا الفرض لانتفاء
مباني منهاج الصالحين — صفحة 336 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى