حتى إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات ( 1 ) وإذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل فإنها تبطل ( 2 ) وكذا إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة ( 3 ) وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه ( 4 ) وكذا إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه ولو بالتسبيب ( 5 ) ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون ( 6 ) .
شرح
أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء اللّه « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها على المدعى .
( 1 ) بمعنى انه يشترط عليه أن يسكن الدار بنفسه فإنه بمقتضى الشرط لا يجوز له اسكان الغير ولا وجه للبطلان بعد موته .
( 2 ) إذ المفروض ان المؤجر لا بد أن يكون مالكا للمنفعة كي يمكنها تمليكها من الغير والمفروض في المقام انه لم يكن مالكا لها فلا تصح الإجارة .
( 3 ) لعين الملاك إذ بالانقراض يكشف عدم كونهم مالكين للمنفعة فلا موضوع للإجارة وصحتها .
( 4 ) لصدور الإجارة من أهلها فلا وجه للبطلان .
( 5 ) إذ المفروض قدرته على القيام بمورد الإجارة فتصح .
( 6 ) فإنه من ديونه فيجب الأداء والظاهر من عبارة المتن انه يجب أداء نفس الفعل وللنقاش فيه مجال فإنه اي دليل أوجب أداء نفس الفعل على الورثة فان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام الإجارة