[ مسألة 11 : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة ]
( مسألة 11 ) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ( 1 ) وإذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع ( 2 ) وليس له المطالبة بالأرش ( 3 ) وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع ( 4 ) ولا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره ( 5 ) .
[ مسألة 12 : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله ]
( مسألة 12 ) : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله
شرح
بهذا النحو ممنوع ولا بد من ذكره بعنوان الثلث أو النصف ونحوهما وان كانت النتيجة واحدة فلاحظ .
( 1 ) إذ لا وجه للانفساخ فان الثمن مقابل العين والمفروض انها انتقلت إلى المشتري بالبيع غاية الأمر تكون مسلوبة المنفعة .
( 2 ) للشرط الضمني الارتكازي هذا إذا كان جاهلا واما مع العلم فقد اقدم على اشتراء العين بلا منفعة في مدة الإجارة ومع اقدامه عالما لا يبقى موضوع للخيار ولا يخفى ان الالتزام بالخيار بعد غمض النظر عن الاشكال المتقدم وهو ان جعل الخيار يحتاج إلى قيام دليل عليه ولا يمكن اثباته بدليل جواز الشرط .
( 3 ) لعدم الدليل عليه فان الأرش في باب البيع قد ثبت بالدليل الخاص .
( 4 ) كما هو مقتضى القاعدة .
( 5 ) لوحدة حكم الأمثال .