مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري ( 1 ) .
[ مسألة 13 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ]
( مسألة 13 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بتقريب : ان الإجارة تقتضي انتقال المنفعة إلى المستأجر والبيع يقتضي انتقالها إلى المشتري بتبع العين فيقع التزاحم بين الامرين ولا ترجيح لأحدهما على الاخر فيسقط كل واحد منهما فالنتيجة هو انتقال المبيع إلى المشتري بلا منفعة ويترتب عليه خيار الفسخ لتخلف الوصف الموجب لثبوت الخيار .
وفيه : ان الإجارة تقتضي انتقال المنفعة إلى المستأجر وأما البيع فلا يقتضي انتقالها الا بتبع العين فان المبيع إذا كان ذا منفعة ينتقل إلى المشتري مع تلك المنفعة وأما مع عدم المنفعة فلا موضوع للتبعية وان شئت قلت : ما لا اقتضاء له لا يعارض ما فيه الاقتضاء فالحق أن يقال : يصح البيع والإجارة غاية الأمر يثبت للمشتري الخيار على ما هو المقرر عندهم فلاحظ .
( 2 ) لعدم المقتضي للبطلان فان الإجارة بحالها وربما يقال بالبطلان بموت الموجر استنادا إلى رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة « الأجرة خ ل » في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الإجارة « الأجرة خ ل » ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلو رثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه