[ فصل وفيه مسائل ]
فصل وفيه مسائل
[ مسألة 10 : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها ]
( مسألة 10 ) الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها ( 1 ) .
الا بالتراضي بينهما أن يكون للفاسخ الخيار ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف كما في بعض الكلمات ونقل عليه الاجماع ويدل على المدعى عموم وجوب الوفاء بالعقود ومنها الإجارة مضافا إلى بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ قال : الكراء لازم له إلى وقت الذي تكارى اليه والخيار في اخذ الكراء إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك « 1 » .
ولاحظ ما رواه اليقطيني انه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ثم جاء رجل فقال : سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له ان يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا ؟ فكتب عليه السلام يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف « 2 » .
أضف إلى ذلك أنه لو كانت الإجارة من العقود الجائزة لشاع وذاع لكثرة الابتلاء بها في جميع الأعصار والأمصار فلاحظ .
( 2 ) ان أتم اجماع تعبدي كاشف فهو والا يشكل الالتزام بجريان الإقالة في الإجارة كالبيع وربما يستدل على جريانها بأن حقيقة المعاقدة متقومة بالتزام الطرفين فمع رفع اليد عنها لا يبقى العقد وفيه أولا ان لازم هذا الكلام جواز الفسخ من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب احكام الإجارة الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب احكام الإجارة