تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

[ مسألة 8 : إذا استأجر منه دابة إلى « كربلا » بدرهم واشترط له على نفسه أنه إن أوصله نهارا أعطاه درهمين صح ]

( مسألة 8 ) : إذا استأجر منه دابة إلى « كربلا » بدرهم واشترط له على نفسه انه ان أوصله نهارا أعطاه درهمين صح ( 1 ) .
شرح
للحبل الرابط بين الشيئين الشريط مثلا إذا شرط قراءة القرآن في ضمن البيع معناه تعليق البيع على الالتزام بقراءة القرآن وهذا التعليق لا يضر بالعقد أولا لان التعليق على الامر الموجود فعلا المعلوم تحققه عند الطرفين لا يضر بالعقد كما لو قال البائع ان كان هذا اليوم يوم السبت بعت وكلا الطرفين يعلمان بكون اليوم يوم السبت ثانيا ان دليل بطلان التعليق مورد الاجماع ولا اجماع في أمثال المقام فلا مانع من صحة العقد ثالثا إذا كان التعليق بهذا النحو مبطلا يلزم بطلان جميع الشروط الضمنية إلا شرط الخيار إذ لا يتحقق الشرط الضمني الا بهذا النحو من التعليق وكل شرط ضمني بالنحو المذكور يجب الوفاء به لقوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم « 1 » . الثالث الالتزام العقدي على تقدير العمل بالشرط وجعل الخيار على تقدير التخلف الذي يعبر عنه بخيار تخلف الشرط فان البائع أولا يشترط في ضمن البيع قراءة القرآن على المشتري وثانيا يجعل الخيار على تقدير تخلف المشتري عن هذا الشرط وجعل الخيار جائز بالتسالم عند القوم ولولاه يلزم انتفاء خيار تخلف الشرط وانتفاء جعل الخيار ابتداء وهو كما ترى وهذا الذي ذكرناه بعينه يجري في الإجارة إذا عرفت ما ذكرنا تعرف ما افاده الماتن في ذيل المسألة فلاحظ . ( 1 ) بتقريب انه فعل وعمل مباح في حد نفسه وبوقوع الشرط عليه يجب الوفاء به بمقتضى جواز الشرط ونفوذه والظاهران هذا شرط الفعل اى مرجع الشرط إلى اعطائه درهما زائدا على ذلك التقدير فعلى تقدير حصول الشرط يكون الأجير ذا حق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار .