نهارا بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الامرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة ( 1 ) .
[ مسألة 9 : إذا استأجره على أن يوصله إلى « كربلاء » وكان من نيته زيارة النصف من شعبان ]
( مسألة 9 ) : إذا استأجره على أن يوصله إلى « كربلاء » وكان من نيته زيارة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وان لم يوصله ليلة النصف من شعبان ( 2 ) .
شرح
المجوز في الامساك عن الأداء مع لحاظ ان الشرط بنفسه لا يكون مشرعا .
واما بلحاظ الحيثية الثانية اى بلحاظ النص الخاص فقد وردت رواية في المقام وهي ما رواه محمد الحلبي قال كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فجائه رجلان فقال أحدهما : اني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أخاف ان يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما فقال القاضي هذا شرط فاسد وفه كراه فلما قام الرجل اقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه « 1 » تدل على صحة هذا الشرط ومع النص لا كلام كما هو ظاهر .
( 1 ) قد مر الكلام مفصلا في المردد فراجع .
( 2 ) الامر كما افاده فان الدواعي القلبية والإرادات النفسية لا توجب تأثيرا في متعلق الإجارة والمفروض ان متعلق الإجارة هو الايصال إلى كربلاء وقد تحقق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب احكام الإجارة الحديث : 2