وله امضاؤها ودفع الأجرة المسماة ( 1 ) والفرق بين القيد والشرط ان متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطا ( 2 ) .
شرح
على الضمان في صورة الفسخ إذ الموجب للضمان هي الإجارة والمفروض انهدامها بالفسخ .
ولكن الظاهر لا يمكن الالتزام بها ولا يبعدان يكون ابداء هذه الشبهة مستنكرا عند العرف والعقلاء ويترتب على الشبهة انه لو آجر شخص نفسه للخدمة عشر سنوات وشرط المستأجر عليه ان يقرء في كل يوم صورة التوحيد مرة فقام الأجير بالخدمة طول المدة ولكن لم يقرء السورة يجوز للمستأجر فسخ الإجارة وعدم دفع الأجرة للأجير لهذه المدة وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم ؟
( 1 ) كما هو ظاهر إذ الفسخ جائز لا واجب فإذا لم يفسخ يجب دفع الأجرة المسماة .
( 2 ) الامر كما ذكره إذ تارة يكون متعلق الإجارة مقيدا إذ الكلي قابل للتقييد فيستأجر الأجير للعمل المقيد كالصلاة في المسجد أو قراءة القرآن في الحضرة العلوية وهكذا وأخرى يكون متعلقها مطلقا غير مقيد بشيء غاية الأمر يشترط على الأجير شيئا كقراءة القرآن مثلا ويعلق وفائه بالعقد على تحقق ذلك الشرط ففي الحقيقة في أمثال المقام تتحقق أمور ثلاثة :
الأول : نفس الإجارة الواقعة على موردها ككنس الدار على الاطلاق الثاني :
اشتراط قراءة القرآن في ضمن هذا العقد والمراد بالشرط في ضمن العقد ارتباط العقد بذلك الشرط فان الشرط بماله من المفهوم اشرب فيه الارتباط ولذا يقال