تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فلك درهم وان خطته غدا فلك نصف درهم ( 1 ) والفرق بين الإجارة والجعالة ان في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقدا وليس ذلك في الجعالة فان اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل ابدا ولأجل ذلك صارت ايقاعا ( 2 ) .

[ مسألة 7 : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله ]

( مسألة 7 ) : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله ( 3 ) فإن لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الإجارة
شرح
( 1 ) فان حكم الأمثال واحد والكلام فيه هو الكلام الجاري في سابقه . ( 2 ) كما هو ظاهر فان الإجارة من العقود وأما الجعالة فمن الايقاعات ونتعرض لها ولأحكامها إن شاء اللّه تعالى عند تعرض الماتن لها فانتظر . ( 3 ) لعدم المقتضي للاستحقاق إذ المفروض ان ما صدر عن الأجير لا يكون موردا للإجارة وفي المقام رواية رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال أحدهما : اني تكاريت هذا يوافى بي السوق يوم كذا وكذا وانه لم يفعل قال : فقال : ليس له كراء قال : فدعوته وقلت : يا عبد اللّه ليس لك ان تذهب بحقه ، وقلت للاخر : ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما « 1 » ربما يستفاد منها خلاف القاعدة كما نقل عن حواشي ثاني الشهيدين على روضته « 2 » فان المستفاد من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب احكام الإجارة الحديث : 1 ( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 230