[ مسألة 4 : إذا استأجر دابة فلا بد من تعيين الحمل ]
( مسألة 4 ) : إذا استأجر دابة فلا بد من تعيين الحمل وإذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب وإذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض ( 1 ) نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين ( 2 ) .
[ مسألة 5 : إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة ]
( مسألة 5 ) : إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة ( 3 ) وإذا قال آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وبطل في غيره ( 4 ) .
شرح
عندنا والقياس ليس من مذهب الإمامية فالحق انه لا اشكال في اجارته نفسه نعم الاحتياط يقتضي الاذن من الولي كما في المتن بل مقتضى الاحتياط عدم نفوذ إنشائه حتى مع الاذن فلاحظ .
( 1 ) ما افاده من فروع اشتراط عدم الغرر في الإجارة وعلى تقدير تمامية الاشتراط ما افاده تام .
( 2 ) لعدم الغرر .
( 3 ) لجهالة المنفعة الموجبة للغرر الذي يوجب بطلان العقد هذا على تقدير أن يكون الترديد في مقام الاثبات وفي نظر المستأجر وأما في نظر الموجب فمورد الإجارة معلوم وأما ان كان الترديد في مقام الثبوت وفي واقع الامر فالبطلان من ناحية عدم تحقق الإجارة إذ لا يتصور تحقق الانشاء وتمليك المنفعة مع الترديد في المتعلق فان الاهمال غير معقول في الواقعيات فلاحظ .
( 4 ) بتقريب ان المقتضي للصحة موجود ولا مانع بيان ذلك ان الإجارة بالنسبة إلى الشهر الأول معلومة منفعة واجرة فلا غرر ولا جهالة فمقتضى القاعدة الصحة وان قلنا بالفساد بالنسبة إلى ما بعده إذ غاية ما يمكن أن يقال إن شرط الصحة بالنسبة