. . . . . . . . . .
شرح
المقدار من الزمان في مقابل الأجرة المعينة وأخرى يتعلق الإجارة على السكونة الخارجية أما على الأول فلا وجه للبطلان الا من ناحية الجهل بالمدة المانع عن صحة العقد وأما على الثاني فمضافا إلى الجهل بالمدة يشكل من ناحية التعليق إذ المفروض انه علق الإجارة على السكونة والتعليق يوجب بطلان العقد هذا بالنسبة إلى ما عدا الشهر الأول وأما الشهر الأول فاجارته تامة بلا اشكال .
أقول لا يخفى ان السكونة الخارجية متفرعة على الإجارة وبعبارة أخرى السكونة الخارجية متفرعة على ملكية المنفعة وهي السكونة فكيف يمكن أن تكون مقدمة لها وان شئت قلت : ملكية المنفعة متفرعة على السكونة الخارجية على الفرض والحال ان السكونة لا تتحقق الا بلحاظ ملكية المنفعة اى السكونة فلا يمكن تصور ما أفاده الا على نحو الدور إذ تتوقف الإجارة على السكونة والحال ان السكونة مترتبة على ملكية المنفعة نعم يمكن أن يكون المعلق عليه إرادة الإجارة بأن يكون مرجع هذا القول إلى التعليق على إرادة الإجارة بأن يكون المراد من هذه الجملة إجارة الدار بعد الشهر الأول على تقدير إرادة الإجارة وعلى هذا التقدير لا مناص عن الالتزام بالبطلان لمكان التعليق إذ الاهمال في الواقع غير معقول فالإجارة بالنسبة إلى إرادة الطرف بعد شهر اما مطلق واما مهمل واما مقيد ولا رابع وعلى جميع التقادير لا يتم المدعى أما على الأول فيلزم الخلف إذ المفروض ان الإجارة بمقدار الإرادة واما على الثاني فلان الاهمال غير معقول وأما على الثالث فيلزم التعليق الموجب لبطلان العقد على ما بنوا عليه وبنى سيدنا الأستاذ عليه أيضا فالحق هو البطلان في غير الشهر الأول .
ولقائل أن يقول على فرض كون السكونة الخارجية معلقا عليها لا يلزم الدور بتقريب ان السكونة الخارجية عنوان لمدة الإجارة فان مقدار سكونة الخارجية معلوم