تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
على إجازة الولي ( 1 ) وإذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعي الاكراه ( 2 ) .
شرح
الأولية والأدلة العامة لكن قد تقدم في كتاب البيع ان المستفاد من النص الخاص الوارد في نكاح العبد بدون اذن مولاه صحة نكاح العبد مع إجازة المولى وقلنا مقتضى العلة عموم الصحة في جميع الموارد فراجع ما ذكرناه هناك . ( 1 ) لصحة الفضولي عند القوم والمقام من صغريات تلك الكبرى . ( 2 ) يظهر من كلامه ان العقد الصادر عن اكراه لا يصح الا بلحوق الرضا المتأخر من المالك فيقع الكلام في موضعين : الموضع الأول : في فساد العقد الاكراهي والحق كما افاده لدلالة جملة من النصوص على المدعى لاحظ ما رواه الجعفي « 1 » . وما رواه ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عفي عن أمتي ثلاث : الخطاء والنسيان والاستكراه الحديث « 2 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : وضع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه « 3 » وما رواه أيضا « 4 » . فان المستفاد من هذه النصوص ان الفعل الصادر عن الاكراه لا يترتب عليه الأثر المرغوب فيه في وعاء الشرع فلا يصح العقد الصادر عن اكراه . الموضع الثاني : في أنه يصح بالرضا المتأخر وقد أفاد الماتن في مقام الاستدلال على المدعى بان الفضولي صحيح على طبق القاعدة الأولية والوجه فيه ان الرضا امر قابل لان يتعلق بالامر المتقدم والمتأخر والمقارن فالعقد الصادر
هامش
( 1 ) لاحظ ص 305 ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الايمان الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6