. . . . . . . . . .
شرح
اللّه عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر « 1 » وهذه الرواية مخصوصة بالبيع مضافا إلى عدم اعتبارها سندا .
وربما يستدل بما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ان يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته « 2 » .
وهذه الرواية على تقدير تمامية دلالتها على المدعى لا تكون قابلة للاستدلال بها لكونها ضعيفة سندا .
وربما يستدل بما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال سألته عن ارض يريد رجل ان يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فان ذلك لا يحل « 3 » .
وهذه الرواية ضعيفة بابي الربيع لعدم ثبوت وثاقته ولا يكفي في اثبات وثاقته كونه في سلسلة اسناد تفسير القمي والرواية مروية بطريقين أحدهما ضعيف بابي الربيع واما الثاني فتام سندا إذ يمكن ان خالد بن جرير ينقل الحديث مرتين مرة عن أبي الربيع ومرة ثانية عن الإمام عليه السلام نفسه إذ يحتمل تعدد الواقعة وتعدد السؤال عن حكم المسألة فالسند تام لكن يبعد تعدد السؤال وتكرر الواقعة مع وحدة المضمون سؤالا وجوابا مضافا إلى الاشكال الدلالي فان السؤال عن الاحل بنحو التفضيل والجواب وارد في مورده فغاية ما يستفاد من الحديث ان يكون الاحل والأفضل ما يكون بهذا النحو .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الإجارة الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب المزارعة والمساقاة الحديث : 5