أو سفه ( 1 ) أو تفليس ( 2 ) .
شرح
مقيد بقيود وجودية أو عدمية مضافا إلى أنه نرفع اليد عن الاطلاق في مورد النقض بلحاظ الضرورة والاجماع وهذا لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق على الاطلاق فلاحظ .
أضف إلى ذلك أنه ما المانع من الاخذ باطلاق ما رواه أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله أبي وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره ؟ قال : حتى يبلغ أشده قال : وما أشده ؟ قال : احتلامه قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء « ونبت عليه الشعر ط » جاز عليه امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا « 1 » .
فان مقتضى اطلاقه الرواية ان الفعل الصادر عن غير البالغ لا يصح فإنه لو كانت وكالته عن الغير صحيحة في بيع دار الموكل أو كان بيع داره صحيحا بإذن الولي يكون امره جائزا بهذا المقدار وهذا مناف مع اطلاق الرواية لكن الرواية مخدوشة سندا .
( 1 ) لا دليل على بطلان المعاملة إذا كان أحد العاقدين أو كليهما سفيها وبعبارة أخرى : الدليل قائم على بطلان تصرف السفيه في ماله واما اشتراط كون العاقد غير سفيه فليس عليه دليل ويترتب عليه انه لو اجرى العقد بعنوان الوكالة عن الغير يكون العقد صحيحا الا ان يقال : ان مقتضى حديث الخادم المتقدم ذكره آنفا عدم نفوذ امر السفيه مطلقا ولكن الاشكال في سند الحديث فلاحظ .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام فإنه لا دليل على عدم اعتبار عقد المفلس فإذا عقد وكالة عن الغير يكون صحيحا بل يمكن ان يقال : ان تصرفاته نافذة إذا كانت متعلقة ببدنه فلو آجر نفسه لحمل شيء تكون اجارته صحيحة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الحجر الحديث : 5