تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
أورق ( 1 ) كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف ( 2 ) الا أن يكون الاكراه بحق ( 3 ) . يشترط في كل من العوضين أمور : الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدو ما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه
شرح
( 1 ) لا دليل على عدم جواز تصرف العبد في لسانه ولذا لا اشكال في جواز ان يقرأ القرآن وعليه لا مانع من أن يجري العقد وكالة عن الغير . ( 2 ) لحديث رفع الاكراه لاحظ ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : وضع عن هذه الأمة ست خصال : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه « 1 » فان مقتضى اطلاق رفع الاكراه عدم ترتب اثر شرعي على مورده . وقال سيدنا الأستاذ في هذا المقام « بأن الحديث لا يشمل عقد المكره بالفتح إذا كان وكالة عن الغير ضرورة عدم ترتب اثر على هذا العقد بالنسبة إلى المكره بالفتح » « 2 » . وما أفاده غير تام فان المستفاد من الاطلاق كما ذكرنا ان الأثر الشرعي مرتفع عن الفعل الذي وقع عن اكراه على الاطلاق فالظاهر اشتراط الاختيار في صحة العقد . ( 3 ) إذ في مورد كون الاكراه حقا لا يشمله دليل الرفع والا يرجع الأمر إلى التناقض فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الايمان الحديث : 3 ( 2 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص : 27