قول المستأجر : قبلت ويجوز وقوع الايجاب من المستأجر مثل :
استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك فيقول المؤجر : قبلت ( 1 ) .
[ مسألة 2 : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر ]
( مسألة 2 ) : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ لا اشكال ولا كلام في كون الإجارة من العقود والعقد مركب من الايجاب والقبول ومع عدم ورود دليل على لزوم تركيب خاص يجوز تحققه بكل نحو فتارة يكون الايجاب من الموجر والقبول من المستأجر وأخرى يكون بالعكس كما ذكر في المتن .
( 2 ) لا اشكال في أن تصرف الصبي في ماله غير نافذ إذا كان بنحو الاستقلال فلا يجوز له ايجار داره وعقده الصادر منه لا يترتب عليه الأثر بلا اشكال ولا كلام بين القوم ظاهرا انما الكلام في تصديه لمجرد اجراء الصيغة اما في ماله أو في مال الغير وكالة عنه فهل يكون جائزا أم لا ؟
ويمكن أن يقال : بأن مقتضى بعض النصوص عدم جواز تصديه حتى لإجراء العقد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : عمد الصبي وخطاه واحد « 1 » بتقريب : ان المستفاد من الحديث انه لا يترتب على عمده أثر فلا أثر لإيجابه وقبوله .
وأفاد سيدنا الأستاذ في هذا المقام « بأنه لا يستفاد المدعى من الرواية فإنه لو قال عليه السلام عمد الصبي كلا عمد ، لكان دالا على المدعى ولكن جعل عمد الصبي كخطائه وظاهر هذه العبارة مشاركة هذين العنوانين فيما يترتب عليهما من الاحكام وان كل حكم مترتب على الخطأ في غير الصبي يترتب على عمده لان عمده خطاء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث : 2