اخذ الأرش ( 1 ) وعليه دفعه إلى الشفيع ( 2 ) وإذا اتفق اطلاع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش ( 3 ) ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به ان لم يمكن الرد ( 4 ) .
[ كتاب الإجارة ]
كتاب الإجارة وفيه فصول :
وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة والثاني مثل إجارة الدار ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بمقتضى دليل الأرش .
( 2 ) بمقتضى الاتفاق المستفاد من كلامهم كما سبق .
( 3 ) بالتقريب المتقدم ذكره .
( 4 ) تقدم الكلام من هذه الجهة فلا وجه للإعادة والحمد للّه على ما أنعم .
( 5 ) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا في هذا التعريف إلى مجموع ما يصدر عن المؤجر والمستأجر إذا الأصل في باب المفاعلة ما يكون قائما بالطرفين وقد عرفها السيد اليزدي قدس سره في عروته : « بأنها تمليك عمل أو منفعة بعوض » وقد ذكرت في مقام الايراد علي التعريف المذكور عدة اشكالات :
الأول : ان الإجارة ليست تمليكا للمنفعة بل هي قائمة بالعين ذات المنفعة فتقول :
آجرت الدار ولا تقول آجرت منفعة الدار وقال : سيدنا الأستاذ - على ما في التقرير - « ان هذا الاشكال ضعيف غاية الضعف بداهة ان تمليك المنفعة لا بد وان يتعلق بالعين إذ الإجارة ليست تمليكا مطلقا بل حصة منه وهي المتعلقة بالمنفعة وما