تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

[ مسألة 18 : الشفعة لا تسقط بالإقالة ]

( مسألة 18 ) : الشفعة لا تسقط بالإقالة فإذا تقابلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة ( 1 ) . فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك ( 2 ) .

[ مسألة 19 : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر ثبوته ]

( مسألة 19 ) : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر ثبوته ( 3 ) ولا تسقط الشفعة ( 4 ) لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع اليه ( 5 ) بل الظاهر ثبوت ساير الخيارات أيضا ( 6 ) .
شرح
ان المشتري له التعجيل فالشفيع يكون له التعجيل أيضا فلا أثر لرضاه إذ المفروض ان اعمال حق الشفعة يجعل الشفيع بدلا عن المشتري . ( 1 ) بتقريب ان استحقاق الشفعة قد حصل بالعقد فحق الشفيع مقدم وباعمالها ينكشف فساد الإقالة ولكن الأنصاف ان الجزم به في غاية الأشكال إذ الشفعة اخذ الشقص من المشتري ومع تحقق الإقالة لا مجال للأخذ وبعبارة أخرى مع عدم الموضوع وانتفائه لا مجال لبقاء الحق اللهم الا أن يثبت المدعى بالإجماع وانى لنا بذلك . ( 2 ) كما هو ظاهر إذ مع فرض الإقالة يكون المبيع باقيا في ملك المشتري ويكون نمائه تابعا له وكذلك الحال في طرف الثمن فلاحظ . ( 3 ) لعدم وجه للسقوط وبعبارة أخرى المقتضي للخيار موجود والمانع مفقود فهو بحاله . ( 4 ) فإنه لا وجه لسقوطها . ( 5 ) إذ خيار البائع باق فإذا فسخ العقد ترجع العين اليه وعلى الجملة لا تنافي بين بقاء الخيار للبائع وثبوت حق الشفعة للشريك . ( 6 ) الكلام فيها هو الكلام فلا وجه للإعادة .