الحصة من يد الشفيع ( 1 ) وكان له عليه الأجرة ان كانت ذات منفعة مستوفاة ( 2 ) بل مطلقا ( 3 ) فان دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة ( 4 ) .
[ مسألة 17 : إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ]
( مسألة 17 ) : إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ( 5 ) والظاهر جواز الزامه بالكفيل ( 6 ) ويجوز أيضا الاخذ بالثمن حالا ان رضى المشتري به ( 7 ) أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع ( 8 .
شرح
( 1 ) إذ على الفرض يكون مال الغائب تحت يده فيجوز الانتزاع منه .
( 2 ) فإنه استوفى من مال الغير فيكون ضامنا .
( 3 ) لقاعدة على اليد .
( 4 ) لقاعدة الغرور .
( 5 ) فإنه مقتضى ثبوت الحق وبعبارة أخرى مقتضى ثبوت حق الشفعة وعدم جواز الزام الشفيع بأزيد من الثمن ان الحق ثابت له فيجوز الأخذ به على النحو المزبور والا يلزم أحد المحذورين وهما عدم الفورية في الأخذ بالحق أو الزام الشفيع بالزائد .
( 6 ) لعدم تساوي الذمم فيتدارك التأخير بالكفالة .
( 7 ) إذ مع رضى المشتري لا مانع من التعجيل وبعبارة أخرى الحق للمشتري على الفرض فإذا فرض رضاه بالتعجيل فلا مانع منه وان شئت قلت : الحق لا يتجاوز الشفيع والمشتري فإذا رضيا يتم الأمر فلاحظ .
( 8 ) إذ في هذه الصورة لا مانع من التعجيل فان الشرط من قبل المشتري وحيث