تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

[ مسألة 20 : إذا كانت العين معيبة ]

( مسألة 2 ) : إذا كانت العين معيبة فان علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ( 1 ) فإذا اخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شي عليه ( 2 ) وان كان جاهلا كان له الخيار في الرد ( 3 ) وليس له اختيار الأرش ( 4 ) وإذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش ( 5 ) ولا خيار له في الرد ( 6 ) فإذا اخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد ( 7 ) فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع ( 8 ) وإذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له
شرح
( 1 ) فإنه مع العلم لا خيار ولا أرش كما حقق في محله . ( 2 ) الكلام هو الكلام فإنه مع العلم بالعيب لا مقتضي للخيار ولا للأرش . ( 3 ) لأن الشفيع قائم مقام المشتري فله الرد . ( 4 ) إذ المستفاد من الأدلة ان الشفيع له الاخذ بالثمن ومع اخذ الأرش يكون أنقص فلا يجوز . ( 5 ) بمقتضى دليل الأرش . ( 6 ) لا يبعد أن يكون الوجه في عدم جواز الرد كون المبيع متعلقا لحق الشفيع فلا يجوز له الرد فتأمل . ( 7 ) لان الشفيع قائم مقام المشتري وله الرد بمقتضى دليل الخيار ولا مانع منه . ( 8 ) لأن جواز رجوعه بالأرش على المشتري مورد اجماعهم على ما يظهر من الجواهر « 1 » لكن يظهر منهم ان اتفاقهم في صورة اخذ المشتري الأرش من البائع لا مطلقا فيشكل الحكم بالجواز .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 37 ص : 409