تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الاخذ بها ما لم يوافقه الباقون ( 1 ) .

[ مسألة 15 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ]

( مسألة 15 ) : إذا اسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ( 2 ) وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري الا أن تقوم القرينة على إرادة الاسقاط بعد البيع ( 3 ) .

[ مسألة 16 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب ]

( مسألة 16 ) : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ( 4 ) ، وهل يجوز للشريك الحاضر الاخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع ؟ اشكال ( 5 ) وان كان أقرب ( 6 ) فإذا حضر الغائب وصدق فهو وان انكر كان القول قوله بيمينه ( 7 ) فإذا حلف انتزع
شرح
( 1 ) فان الشفعة حق واحد فلا مجال لأعمال واحد وترك الاخر . ( 2 ) فإنه من صغريات كبرى اسقاط ما لم يجب فلا يمكن الالتزام بالسقوط بالإسقاط القبلي إذ لا دليل على تأثيره بل مقتضى القاعدة انه لا اثر له وان شئت قلت : ان الحق مع الإسقاط القبلي اما يوجد فيسقط واما لا يوجد اما على الأول فلا مقتضي لسقوطه بعد تحققه إذ المفروض تحققه وعدم عروض الإسقاط عليه واما على الثاني فينافي اطلاق أدلة ثبوتها . ( 3 ) فان المؤثر الإسقاط بعد البيع فما دام لم يتحقق الاسقاط بهذا العنوان لا وجه للسقوط . ( 4 ) فان عمل ذي اليد نافذ شرعا فيجوز أن يشترى منه . ( 5 ) لم يظهر لي وجه الأشكال . ( 6 ) فان القاعدة تقتضيه . ( 7 ) فان القول قول المنكر وأما إذا صدقه يتم الأمر كما هو ظاهر .