. . . . . . . . . .
شرح
مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً« 1 » ، وسنة لاحظ ما رواه زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :« وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَقال انما عنى بذلك أولوا الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة فاولاهم بالميت أقربهم اليه من الرحم التي يجره إليها « 2 » .
ومرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه « 3 » .
أضف إلى ذلك أنه نقل عن ظاهر بعض وصريح الأخر دعوى الإجماع عليه على ما في الجواهر « 4 » .
ويضاف إلى ذلك المرسل المعروف عنه صلى اللّه عليه وآله ما ترك الميت من حق فهو لوارثه « 5 » فالقاعدة الأولية تقتضي الالتزام بإرث الشفعة نعم في المقام رواية رواها طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي قال : لا يشفع في الحدود وقال : لا تورث الشفعة « 6 » ، تدل على الخلاف لكن الحديث ضعيف بطلحة .
مضافا إلى اعراض جملة من الأعاظم بل مقتضى الاجماع المدعى اعراض الكل عنها وعلى الجملة ان ثبت اجماع تعبدي على ارث الشفعة بحيث يكون الحق للمجموع أو على النحو الاخر يؤخذ به لعدم اشكال في مقام الثبوت فلاحظ .
هامش
( 1 ) النساء / 7
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 3
( 4 ) جواهر الكلام ج 37 ص 391
( 5 ) نفس المصدر
( 6 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الشفعة الحديث : 1