تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وإذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له اخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري ( 1 ) وإذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه ( 2 ) وكذا إذا كان بغير فعله فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الاقباض ( 3 ) .

[ مسألة 14 : في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال ]

( مسألة 14 ) : في انتقال الشفعة إلى الوارث اشكال ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فان مقتضى اطلاق الأدلة بقاء الحق على النحو الذي كان فلا بد من الأخذ لبعض الثمن ولا وجه للنقصان كما أنه لا وجه لضمان المشترى ويؤيد المدعى حديث الغنوي « 1 » ومرسل ابن محبوب قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل اشترى نصف دار مشاع غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل خارق « جارف » فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له : ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدمت وذهب به السيل ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقع عليه السلام ليس له الا الشراء والبيع الأول إن شاء اللّه « 2 » . ( 2 ) فان اتلاف مال الغير يوجب الضمان . ( 3 ) لقاعدة اليد المقتضية للضمان . ( 4 ) وقع الكلام في ارثها بين الأصحاب واستدل على الأول بعمومات الإرث كتابا وهو قوله تعالىلِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 274 ( 2 ) الوسائل الباب 9 من كتاب الشفعة الحديث : 1