تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
أنه لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع ( 1 ) .

[ مسألة 11 : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة ]

( مسألة 11 ) إذا باع الشريك نصيبه قبل الاخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها ( 2 ) خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة ( 3 ) .

[ مسألة 12 : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ]

( مسألة 12 ) : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الاخذ بالشفعة فإذا اخذ بها وكان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه ( 4 ) .

[ مسألة 13 : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت ]

( مسألة 13 ) : إذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعة سقطت ( 5 ) ،
شرح
بقبول الصلح يسقطه فلا مجال لبقائه بعده . ( 1 ) لعدم الدليل عليه وان شئت قلت موضوعه الشفيع وغير الشفيع لا يكون موضوعا وجواز النقل والانتقال يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه . ( 2 ) إذ المستفاد من النصوص ان حق الشفعة ثابت للشريك ومع البيع لا يكون الموضوع باقيا ولو وصلت النوبة إلى الشك في البقاء وعدمه لا مجال للحكم ببقائه بالاستصحاب لمعارضته باصالة عدم الجعل الزائد مضافا إلى أنه لا مجال للاستصحاب مع عدم بقاء الموضوع . ( 3 ) لا يبعد ان يكون الوجه في الخصوصية عدم الخلاف فيه مع العلم على ما في الجواهر وقد ذكر في مقام الاستدلال ان البيع مع العلم يؤذن بالاعراض . ( 4 ) بتقريب ان الأخذ بالشفعة في حكم المعاوضة ومع الجهل بالثمن يلزم الغرر والغرر يقتضي فساد المعاملة . ويرد عليه أولا عدم قيام دليل معتبر على افساد الغرر في مطلق المعاوضات . وثانيا كون الأخذ بالشفعة في حكم المعاوضة من هذه الجهة أول الكلام والاشكال وثالثا ان الجهل بالثمن لا يستلزم الغرر على الإطلاق فالحق ما أفاد في المتن من كون الصحة لا يخلو من وجه . ( 5 ) لعدم بقاء الموضوع فلا مجال لبقاء الحق .