تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

[ مسألة 9 : إذا تصرف المشتري بالمبيع من وقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو يجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه ]

( مسألة 9 ) : إذا تصرف المشتري بالمبيع من وقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو يجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الاخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له ( 1 ) .

[ مسألة 10 : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ]

( مسألة 10 ) : الشفعة من الحقوق فتسقط بالاسقاط ( 2 ) ويجوز تعويض المال بإزاء اسقاطها وبإزاء عدم الاخذ بها ( 3 ) لكن على الأول لا يسقط الا بالاسقاط ( 4 ) فإذا لم يسقطه واخذ بالشفعة صح ( 5 ) وكان آثما ( 6 ) ومعطي العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للإسقاط ( 7 ) والظاهر صحة الاخذ بالشفعة على الثاني أيضا ( 8 ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك ( 9 ) والظاهر أنه لا اشكال في
شرح
( 1 ) قد ظهر الوجه فيه مما سبق فان حق الشفعة سابق ولا دليل على سقوطه ولازم تأثيره بطلان التصرفات المذكورة وان كانت صادرة من أهله واقعة في محلها . ( 2 ) بلا اشكال عندهم كما يظهر من كلماتهم . ( 3 ) على طبق القاعدة فان تعويض المال بالفعل جائز والمقام من صغريات تلك الكبرى . ( 4 ) إذ ما دام لم يتحقق الإسقاط لا وجه لسقوطه . ( 5 ) إذ المفروض بقائه فيترتب الأثر على اعماله . ( 6 ) إذ يحب عليه الإسقاط فلو لم يسقطه ترك ما وجب عليه فيكون آثما . ( 7 ) إذ يتحقق الخيار بالشرط الارتكازي فله الفسخ كما أن له المطالبة بأجرة المثل . ( 8 ) إذ لا تنافي بين الصحة وحرمة الأخذ به فلو عصى واخذ به يؤثر . ( 9 ) لوجود المقتضي وعدم المانع والنتيجة سقوطه بالصلح إذ المفروض انه
مباني منهاج الصالحين — صفحة 291 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى