تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
إلى ملك المشتري ( 1 ) .

[ مسألة 8 : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط ]

( مسألة 8 ) : إذا باع المشتري قبل اخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز للشفيع الاخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني ( 2 ) وتجزئ الإجازة منه في صحته له ( 3 ) وله الاخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول ( 4 ) وإذا زادت العقود على الاثنين فان اخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح مع اجازته وان اخذ باللاحق صح السابق وان اخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع اجازته ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لعدم دليل على ثبوتها على الإطلاق بل لا بد من الاقتصار على المقدار المتفق عليه وبعبارة أخرى القصور في المقتضي فلا بد من الاقتصار على المقدار المعلوم لكن ان تم المدعى بالإجماع فهو والا فيمكن أن يقال إن مقتضى اطلاق نصوص الباب عدم التقييد بهذا القيد فلاحظ . ( 2 ) قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل ولا اشكال » « 1 » . ( 3 ) بمقتضى صحة الفضولي بالإجازة والأنصاف ان الجزم بالصحة بالإجازة مشكل إذا لمفروض ان البيع صدر من أهله ووقع في محله غاية الأمر بطل بلحاظ اعمال حق الشفعة فكيف يصح ثانيا بعد فرض البطلان ؟ الا أن يقال بأن ملاك الحكم بالصحة بالإجازة واحد إذ المفروض ان زمام الأمر بيد الشفيع بقاء فاجازته تؤثر فتأمل . ( 4 ) لتحقق موضوع حق الشفعة فيترتب عليه حكمها . ( 5 ) ما افاده ظاهر فان حكم الأمثال واحد .
هامش
( 1 ) جواهر ج 37 ص : 352