منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها ، وإذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الاسراع في المشي ويجوز له ان كان غائبا انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفا أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك ، إذا لم يكن تركه موجبا للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداء والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطله عرفا ( 1 ) .
[ مسألة 6 : إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر اليه ]
( مسألة 6 ) : إذا كان غائبا عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الاخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر اليه سقطت الشفعة ( 2 ) .
[ مسألة 7 : لا بد في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن ]
( مسألة 7 ) : لا بد في الاخذ بالشفعة من احضار الثمن ولا يكفي قول الشفيع اخذت بالشفعة في انتقال المبيع اليه فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا انه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع
شرح
على الخيار في صورة عدم المبادرة إلى الأخذ والزائد عليه باي نحو وصورة لا بد من قيام اجماع عليه .
( 1 ) قد ظهر مما تقدم الأشكال في هذا الفرع كما نبهنا عليه .
( 2 ) إذ مع التمكن من التوكيل لا عذر له في التأخير فيسقط خياره بالمماطلة .